مُنعَ منعُ تخفيض اعتمادات البرامج البحثية
٢٥ جمادى الآخرة ١٤٤٠
بناءً على تقرير مراسل مهر، وافق النواب في الجلسة العلنية لمجلس الشورى الإسلامي، وفي سياق مراجعة جانب النفقات من مشروع ميزانية 98، على عدة بنود من المادة 9.
بناءً على البند (د) من المادة 9، يُسمح لوزارة التربية والتعليم بتنظيم وتحسين استخدام جزء من الممتلكات والمساحات التعليمية والرياضية والتربوية التابعة لها، مع مراعاة الاعتبارات التعليمية والتربوية، فيما يتعلق بإنشاء هذه الممتلكات وإعادة تأهيلها وتشغيلها. يتم تغيير الاستخدام المذكور في هذا البند بناءً على اقتراح مجلس التربية والتعليم في المحافظة وموافقة لجنة المادة (5) من قانون تأسيس المجلس الأعلى للتخطيط العمراني والهندسة المعمارية الإيراني، الذي أقر في 22/12/1351 مع تعديلاته وإضافاته اللاحقة، ويعفى من دفع جميع الرسوم، بما في ذلك تغيير الاستخدام، ونقل الممتلكات، والحصول على شهادات التشغيل، والإنشاء، والهدم وإعادة الإعمار، وغيرها من رسوم البلدية.
كما وافق ممثلو الشعب على أجزاء من البند (هـ) من المادة 9:
وفقًا للجزء 1 من البند "هـ" من المادة 9، في سياق تحقيق أهداف الخطة العلمية الشاملة للبلاد، يحظر تخفيض اعتمادات البرامج البحثية من قبل الأجهزة التنفيذية.
بموجب الجزء 2 من البند "هـ" من المادة 9، الذي تمت الموافقة عليه في البرلمان، وفي سياق تنفيذ البند (ج) من المادة (64) من قانون الخطة الخمسية السادسة للتنمية، بشأن دعم البحوث القائمة على الطلب، تلتزم جميع الأجهزة التنفيذية بموجب المادة (5) من قانون إدارة الخدمات المدنية، الذي أقر في 8/7/1386، مع مراعاة المادة (117) من ذلك القانون والمادة (5) من قانون المحاسبة العامة للبلاد، والتي تستخدم اعتمادات برنامج "البحوث التطبيقية"، بتخصيص ما لا يقل عن عشرة بالمائة (10%) من هذه الاعتمادات، من خلال الإعلان عن دعوة في الموضوعات التي تحتاجها، من خلال أطروحات الدراسات العليا في الجامعات والمراكز البحثية.
كما قرر النواب في سياق الجلسة وفي البند (و) من المادة 9، أنه من أجل رفع المؤشرات العلمية والبحثية والتكنولوجية، يمكن تخصيص اعتمادات قانون الاستخدام المتوازن لإمكانيات البلاد لترقية المناطق الأقل نموًا، الذي أقر في 30/7/1393، للجامعات ومؤسسات التعليم العالي، والمتنزهات العلمية والتكنولوجية، وجهاد الجامعة المتمركزة في المحافظة أيضًا.
كما وافق ممثلو الشعب على البند (ز) من هذه المادة، والذي ينص على أنه في سياق تنفيذ البند (ب) من المادة (64) من قانون الخطة الخمسية السادسة للتنمية، بشأن تخصيص واحد بالمائة (1%) من اعتمادات النفقات المخصصة للأجهزة التنفيذية (باستثناء الفصول 1 و 6) لشؤون البحوث والتنمية التكنولوجية، يحق لمجلس التخطيط والتنمية في المحافظة خصم الاعتمادات المتعلقة بهذه المادة من إجمالي اعتمادات نفقات المحافظة، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية في المحافظة، ووفقًا للأولويات والسياسات البحثية المعتمدة واحتياجات المحافظة، وفي إطار التوجيهات الصادرة عن منظمة التخطيط والميزانية في البلاد (التي يتم إعدادها بالتنسيق مع وزارات العلوم والبحوث والتكنولوجيا والصحة والعلاج والتعليم الطبي) لشؤون البحوث والتنمية التكنولوجية للأجهزة التنفيذية في المحافظة التي يحددها ذلك المجلس وجهاد الجامعة في المحافظة.
كما تلتزم الأجهزة المذكورة بتقديم تقرير عن كيفية إنفاق هذا البند كل ستة أشهر إلى المجلس الأعلى للعلوم والبحوث والتكنولوجيا ومركز الإحصاء الإيراني، ويلتزم المجلس الأعلى للعلوم والبحوث والتكنولوجيا بتقديم تقرير سنوي عن هذا البند في موعد أقصاه نهاية شهر أغسطس من العام التالي إلى مجلس الشورى الإسلامي. كما يلتزم مركز الإحصاء الإيراني بنشر المعلومات المتعلقة بإنفاق البحث والتطوير سنويًا.